|
نبذة عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك
تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الأربعاء بتاريخ 11-7-1407 الموافق 11-3-1987 جمعية الإمارات لحماية المستهلك بهدف السعي لتوعية بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الإستهلاكية لديه بما يمكنه من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة. وأشهرت الجمعية رسميا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار رقم 246 لسنة 1989 المؤرخ في 16/9/1989 وذلك طبقا للقانون الإتحادي رقم (6 ( لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون الإتحادي لسنة 1981
أهداف جمعية الإمارات لحماية المستهلك
1.خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته . 2.إرشاد المستهلك لسبل التأكد من ملائمة المواد الاستهلاكية ، خاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته. 3.توعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت . 4.إجراء الاستطلاعات والأبحاث واعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية ،وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها . 5.نشر النتائج التي تتوصل إليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية . 6.إصدار النشرات واقامة المحاضرات وحلقات الدراسة واستخدام غير ذلك من وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والأنظمة المرعية في الإمارات وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية . 7.التعرف على شكاوي المستهلكين ودراستها ، والاستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة في الدراسة، والاستفادة من الدراسات والنتائج التي تتوصل إليها الجهات الأخرى . 8.السعي لدى الجهات المسؤولة لعرض شكاوي المستهلك ومعالجتها . 9.المساهمة في إعمال ونشاطات الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك ، وخاصة تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية ، ومراجعة وتحديد الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة . 10.السعي لدى الجهات المختصة ، وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة لوضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ورعاية مصلحته 11.التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات النشاط المماثل للجمعية . 12.الاشتراك في المؤتمرات والأنشطة التي تعنى بحماية المستهلك . 13.القيام بأي عمل أو نشاط آخر من شأنه أن يمكن الجمعية من تحقيق أهدافها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
|